الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
37
موسوعة مكاتيب الأئمة
ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أخته عرض ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . فكتب ( عليه السلام ) : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب . قال عليّ : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتاباً فورد الجواب بقبضها ، ودعا للميّت . ( 1 ) ( 20 ) - إلى أحمد بن حمزة في حكم بيع الوقف للدين : 482 / [ 36 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن عيسى العبيدي ، قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه ، وعليه دين لا يفي بماله . فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين . ( 2 ) ( 21 ) - إلى أحمد بن داود القمّي ، ومحمّد بن عبد اللّه الطلحي في وجوب إيصال الخمس إلى الإمام ، وإخباره ( عليه السلام ) بشهادة نفسه ، والنصّ على إمامة ابنه الحسن ( عليهما السلام ) : 483 / [ 37 ] - البحراني : الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته : بإسناده ، عن أحمد بن داود القمّي ، ومحمّد بن عبد اللّه الطلحي ، قالا : حملنا مالاً اجتمع من خمس ، ونذر ، وعين ، وورق ، وجوهر ، وحليّ ، وثياب من قمّ وما
--> 1 - الاستبصار : 4 / 123 ، تهذيب الأحكام : 9 / 195 ، وسائل الشيعة : 19 / 281 ح 24596 ، و 24597 ، الوافي : 24 / 53 ، ح 23646 . 2 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 177 ، ح 624 ، تهذيب الأحكام : 9 / 144 ح 601 فيه : " مدين " بدل " مدبّر " ، وسائل الشيعة : 19 / 189 ، الوافي : 10 / 552 ح 10098 .